الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
(تتمة) قال يحيى بن معاذ: التقى ابن أبي الحواري وأحمد بن حنبل فقال أحمد حدثنا بحكاية سمعتها من أستاذك الداراني فقال يا أحمد قل سبحان اللّه وطوّلها بلا عجب قال سبحان اللّه وطولها بلا عجب قال سمعته يقول إذا اعتقدت النفوس على ترك الآثام جالت في الملكوت وعادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علماً فقام أحمد وقعد ثلاثاً وقال سمعت في الإسلام بحكاية أعجب من هذه ثم ذكر حديث من عمل بما علم أورثه اللّه علم ما لم يعلم. قال التونسي: اجتمع العارف علي وفا والإمام البلقيني فتكلم عليّ معه بعلوم بهرت عقله فقال البلقيني: من أين لك هذا يا علي قال: من قوله تعالى - (أبو الشيخ [ابن حبان]) [ص 389] ابن حبان (عن ابن عباس). 5712 - (العلم خزائن ومفاتحها السؤال) قال الماوردي: حكي أن بعض الحكماء رأى شيخاً يحب النظر في العلم ويستحي من السؤال فقال: يا هذا تستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله (فسلوا يرحمكم اللّه فإنه يؤجر فيه أربعة) من الأنفس (السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم) لا يعارضه خبر النهي عن السؤال لما سبق أن المراد به سؤال تعنت أو امتحان أو عما لا يحتاج إليه ونحو ذلك. - (حل) وكذا العسكري (عن علي) أمير المؤمنين قال الحافظ العراقي: ضعيف أي وذلك لأن فيه داود بن سليمان الجرجاني الغازي كذبه ابن معين ولم يعرفه أبو حاتم قال في اللسان كأصله: وبكل حال هو شيخ كذاب له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضي ثم ساق له عدة أخبار هذا منها. 5713 - (العلم خليل المؤمن) لأنه لا نجاة ولا فوز إلا به فكأنه خالل المؤمن بمحبته ومودته يطلبه عند غيبته ويتمسك به عند وجوده ويستضيء بنوره عند جهله (والعقل دليله) فإنه عقال لطبعه أن يجري بعجلته وجهله لتقدم العقل بين يدي كل أمر من فعل وترك مسترشداً به في عاقبته استضاءة بنوره (والعمل قيمه) وفي رواية قائده أي العمل بمقتضى العلم والعقل شكراً لنعمتهما خوف ذهاب العلم أو تركه إذ العلم يقود المؤمن إلى كل خير (والحلم وزيره) فإن الوزير المعين المحتمل الأثقال فيستعين المؤمن على متابعة العلم بالحلم ولهذا روى ما ضم شيء لشيء أحسن من حلم إلى علم (والصبر أمير جنوده) جعل ما تقدم وتأخر جنوداً وأميرها الصبر لا يعمل كل منهما فيما أهل له إلا به لأنه عجلة النفس وخفتها تفسد كل خلق حسن ما لم يتقدم الصبر أمامها (والرفق والده) فإن الرفق في المعونة والمساهلة كالوالد للمؤمن لا يصدر في أمر إلا بمراجعته وطاعته رجاء بركته (واللين أخوه) لا ينفصل ولا يستقل دونه. - (هب عن الحسن) البصري (مرسلاً) قضية صنيع المصنف أنه لا علة فيه سوى الإرسال وليس كذلك بل هو مع إرساله ضعيف إذ فيه سوار بن عبد اللّه العنبري أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال الثوري ليس بشيء وعبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي قال أحمد: طرح الناس حديثه قال الحافظ العراقي: ورواه أبو الشيخ [ابن حبان] في الثواب عن أنس وكذا الديلمي في الفردوس وأبو نعيم في الحلية عن أنس بسند ضعيف والقضاعي في مسند الشهاب عن أبي الدرداء أو أبي هريرة وكلاهما ضعيف اهـ. وبه يعرف أن اقتصار المصنف على رواية إرساله تقصير أو قصور. 5714 - (العلم خير من العبادة) لأنه أسها وعمادها إذ هي مع الجهل فاسدة قال ابن عطاء اللّه: والمراد بالعلم في هذه الأخبار النافع المخمد للهوى القامع الذي تكتنفه الخشية ويكون معه الخوف والإنابة أما علم معه الرغبة في الدنيا والتملق لأبنائها وصرف الهمة لاكتسابها والجمع في الادخار والمباهاة والاستكثار وطول الأمل فما أبعده من ذلك (وملاك الدين الورع) كما سبق. - (ابن عبد البر) في العلم (عن أبي هريرة) ورواه الديلمي عن عبادة. 5715 - (العلم خير من العمل) لأن العلم وظيفة القلب وهو أشرف الأعضاء والعمل وظيفة الجوارح الظاهرة ولا يكون [ص 390] العمل مقصوداً إلا به والقصد صادر عن القلب فالعلم مقدم على العمل شرفاً وحالاً إذ الشيء يعلم أولاً ثم يعمل به (وملاك الدين الورع والعالم من يعمل) ومن لا يعمل فهو والجاهل سواء بل الجاهل خير منه لأن علمه حجة عليه فأس طريق العلم ونتيجته العمل وفائدة العلم إنما هي العمل به لأن العلم بلا عمل عاطل والعمل بغير علم باطل إذ لا يصح العمل إلا بمعرفة كيفيته ولا تظهر فائدة العلم إلا بالعمل به على مقتضى السنة قال بعض العارفين: بالعلم يصح العمل وبالعمل تنال الحكمة وبالحكمة توفق للزهد وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا ترغب في الآخرة وبالرغبة فيها تنال رضا اللّه تعالى. - (أبو الشيخ [ابن حبان]) ابن حبان (عن عبادة) بن الصامت ورواه عنه الديلمي أيضاً. 5716 - (العلم دين) قال الطيبي: التعريف فيه للعهد وهو ما جاء به الرسول لتعليمه الخلق من الكتاب والسنة وهما أصول الدين (والصلاة دين فانظروا عمن تأخذون هذا العلم) قال الطيبي: المأخوذ عنه العدول الثقات المتقون كما بينه قوله في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وعمن صلة تأخذون على تضمين معنى تؤدون وضمن انظروا معنى العلم (وكيف تصلون هذه الصلوات فإنكم تسألون) أي عن العلم والصلاة (يوم القيامة) يشير به إلى أن العلم ينبغي أن لا يؤخذ إلا عمن عرفت عالميته واشتهرت ديانته فلا يتلقاه عن جاهل فيضله ولا عن فاسق فيغويه. - (فر عن ابن عمر) بن الخطاب. 5717 - (العلم علمان فعلم) ثابت (في القلب) وهو ما أورث الخشية وأبعد عن الكبائر الظاهرة والباطنة (فذلك) هو العلم (النافع) لصاحبه (وعلم على اللسان) ولا قرار له لأنه شرارة من شرار الإيمان (فذلك حجة اللّه على ابن آدم) قال الطيبي: الفاء في فعلم تفصيلية وفي فذلك سببية من باب قوله خولان فأنكح أي هؤلاء الذين اشتهرت نساؤهم بالرغبة فيهما فأنكح منهم فكذلك قوله علم في القلب دل على كونه مرغوباً فيه فرتب عليه ما بعده وفي عكسه قوله فذلك حجة اللّه فإن صاحب العلم اللساني الذي لم يتأثر منه فإنه محجوج عليه ويقال له - (ش والحكيم) الترمذي وابن عبد البر (عن الحسن) البصري (مرسلاً) قال المنذري: إسناده صحيح وقال الحافظ العراقي: إسناده صحيح (خط عنه) أي الحسن (عن جابر) مرفوعاً قال المنذري: إسناده صحيح قال الحافظ العراقي: وسند جيد وإعلال ابن الجوزي له وهم وقال السمهودي: إسناده حسن ورواه أبو نعيم والديلمي عن أنس مرفوعاً. 5718 - (العلم في قريش) القبيلة المشهورة وناهيك بالشافعي منهم (والأمانة في الأنصار) الأوس والخزرج والظاهر أن المراد الأمانة العلمية والمالية وغيرهما. - (طب) وكذا في الأوسط (عن) عبيد اللّه بن الحارث (ابن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي الزبيدي قال الهيثمي: إسناد حسن. 5719 - (العلم ميراثي وميراث الأنبياء قبلي) يعني أن جميع الأنبياء لم يورثوا شيئاً من الدنيا لعدم صرفهم هممهم إلى اكتسابها وإعراضهم عن الجمع والادخار واشتغالهم بما يوصل إلى دار القرار لكن لا ينتقل الشيء إلى الوارث إلا بالصفة التي كان عليها عند المورث كما سبق قال الغزالي: لا يكون العالم وارثاً نبيه إلا إذا اطلع على جميع معاني الشريعة حتى لا يكون بينه وبينه إلا درجة النبوة وهي الفارقة بين الوارث والموروث إذ المورث هو الذي حصل المال له واشتغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هو الذي لم يحصله لكن انتقل إليه وتلقاه عنه اهـ. ثم ظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل تتمته عند مخرجه الديلمي فمن كان يرثني فهو معي في الجنة اهـ. بنصه فإثبات المصنف بعضاً وحذف بعض لا ينبغي. - (فر عن أمّ هانئ) وفيه إسماعيل بن عبد الملك قال الذهبي: قال النسائي غير قوي ورواه عنه أبو نعيم وعنه تلقاه الديلمي فلو عزاه له كان أولى. 5720 - (العلم والمال يستران كل عيب والجهل والفقر يكشفان كل عيب) أراد بالعلم الذي يستر كل عيب النافع الذي يصحبه العمل قال ابن عطاء اللّه: مثل من قطع الأوقات في طلب العلم فمكث أربعين أو خمسين سنة يتعلم ولا يعمل كمن قعد هذه المدة يتطهر ولم يصل صلاة واحدة إذ مقصود العلم العمل كما أن القصد بالطهارة وجود الصلاة ثم إن المال وإن كان يستر العيب لكن لا نسبة بينه وبين ستر العلم لأن ذلك أتم وأكمل وقلما يجتمع العلم والمال قال الماوردي: قيل لبعض الحكماء: لم لا يجتمع العلم والمال قال: لعزة الكمال. - (فر) من وراية الخليفة الرشيد عن أبيه عن جده عن عليّ بن عبد اللّه بن عباس (عن ابن عباس) وفي رجاله من هو متكلم فيه. 5721 - (العلم لا يحل منعه) أي عن مستحقه فمن منعه عنه ألجم بلجام من نار يوم القيامة كما في عدة أخبار قال البغدادي: المراد [ص 392] علم الدين المفترض طلبه على كافة المسلمين دون غيره فإن الجهل بالدين مهلك والعلم طريق نجاته فإذا أشفى على الهلاك بجهله وطلب ما يخلصه وجب كما يجب حفظ مهجته من هلاك حسي. - (فر عن أبي هريرة) وفيه يزيد بن عياض قال النسائي وغيره: متروك ذكره الذهبي. 5722 - (العم والد) أي هو نازل منزلته في وجوب الاحترام والإعظام لتفرعهما عن أصل واحد وهذا خرج مخرج الزجر عن عقوقه. - (ص عن عبد اللّه الوراق مرسلاً). 5723 - (العمائم تيجان العرب) أي فيها عز وجمال وهيبة ووقار كتيجان الملوك يتميزون بها عن غيرهم وما سواها من القلانس ليس إلا للعجم وأهل الخفة من الأتراك أي هي لهم بمنزلة التيجان للملوك وكانت العمائم إذ ذاك خاصة بالعرب (والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه). - (القضاعي) في مسند الشهاب (فر عن علي) أمير المؤمنين قال العامري: غريب وقال السخاوي: سنده ضعيف أي وذلك لأن فيه حنظلة السدوسي قال الذهبي: تركه القطان وضعفه النسائي ورواه أيضاً أبو نعيم وعنه تلقاه الديلمي فلو عزاه المصنف للأصل كان أولى. 5724 - (العمائم تيجان العرب) أطلق عليها تيجان لكونها قائمة مقامها (فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم) لفظ رواية الديلمي فيما وقفت عليه من نسخ قديمة مصححة بخط ابن حجر وغيره فإذا وضعوا العمائم وضع اللّه عزهم ثم خرج من طريق آخر العمائم وقار للمؤمنين وعز للعرب فإذا وضعت العرب عمائمها فقد خلعت عزتها اهـ. وعمم المصطفى صلى اللّه عليه وسلم علياً بيده وذنبها من ورائه وبين يديه وقال: هذه تيجان الملائكة. - (فر عن ابن عباس) وفيه عتاب بن حرب قال الذهبي: قال العلائي: ضعيف جداً ومن ثم جزم السخاوي بضعف سنده ورواه عنه أيضاً ابن السني قال الزين العراقي: وفيه عبد اللّه بن حميد ضعيف. 5725 - (العمامة على القلنسوة) أي لفها عليها (فصل) أي (قطع ما بيننا وبين المشركين) في المصباح فصلته عن غيره أو نحيته قطعته ومنه فصل الخصومات وهو الحكم بقطعها (يعطي يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نوراً) في المصباح كار العمامة أدارها على رأسه وكورها بالتشديد مبالغة ومنه كورت الشيء إذا لففته على هيئة الاستدارة وفي هذا وما قبله ندب العمامة بقصد التجمل ونحوه وأنه يحصل السنة بكونها على الرأس أو نحو قلنسوة تحتها وأن الأفضل كورها وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه ومكانه فإن زاد على ذلك كره. - (الباوردي عن ركانة) بضم الراء وتخفيف الكاف بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي من مسلمة الفتح ثم نزل المدينة وليس له غير هذا الحديث كما في التقريب كأصله. 5726 - (العمد قود والخطأ دية). - (طب عن ابن عمرو بن حزم) بفتح المهملة وسكون الزاي بن يزيد بن لوذان الأنصاري من عمال المصطفى صلى اللّه عليه وسلم على نجران قال الهيثمي: وفيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف. [ص 393] 5727 - (العمرى) اسم من أعمرتك الشيء أي جعلته لك مدة عمرك (جائزة) صحيحة ماضية لمن أعمر له ولورثته من بعده وقيل جائزة أي عطية (لأهلها) أي يملكها الآخذ ملكاً تاماً بالقبض كسائر الهبات ولا ترجع للأول عند الشافعي وأبي حنيفة وجعلها مالك إباحة منافع. - (حم ق ن عن جابر) بن عبد اللّه (حم ق د ن عن أبي هريرة حم د ت عن سمرة) ابن جندب (عن زيد بن ثابت وابن عباس). 5728 - (العمرى) بضم العين المهملة وسكون الميم والقصر مأخوذة من العمر (ميراث لأهلها) أي ميراث لمن وهبت له سواء أطلقت أو قيدت بعمر الآخذ أو ورثه أو المعطى بدليل قوله في الحديث الذي بعده لمن وهبت له وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: هي ميراث للواهب فترجع له أو لورثته بعد موت الآخذ لأنه إنما وهب المنفعة دون الرقبة والمؤمنون عند شروطهم. - (م) في الفرائض (عن جابر) بن عبد اللّه (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري. 5729 - (العمرى لمن وهبت له) هذا كما ترى نص صريح فيما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأبو حنيفة من عدم رجوعها للمعمر عقبه مطلقاً لأنه إنما وهب الرقبة وحمله المالكية على المنافع وقالوا: هي تمليك منفعة الشيء مدة حياة الآخذ بغير عوض. - (م د ن عن جابر) بن عبد اللّه. 5730 - (العمرى جائزة لأهلها) أي هي عطية جائزة لمن وهبت له لأنها من البر والمعروف ذكره القرطبي، والمراد بالجواز الأعم لا الأخص لأن الأعم يشمل المندوب والواجب وهي مندوبة لما تقرّر (والرقبى) بوزن العمرى مأخوذة من الرقوب لأن كلاً منهما يرقب موت صاحبه وكانا عقدين في الجاهلية (جائزة لأهلها) فهما سواء عند الجمهور ولا يناقضه خبر: لا تعمروا ولا ترقبوا، لأن النهي فيه إرشادي معناه لا تهبوا أموالكم مدة ثم تأخذونها بل إذا وهبتم شيئاً زال عنكم ولا يعود إليكم هبة بلفظ هبة أو عمرى أو رقبى. - (4 عن جابر) بن عبد اللّه. 5731 - (العمرى جائزة) قال القاضي: قوله جائزة أي نافذة ماضية لمن أعمر له وقيل عطية (لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها) قال القاضي: العمري اسم من أعمرتك الشيء أي جعلته لك مدّة عمرك وهي جائزة تملك بالقبض كسائر الهبات وتورث عنه كسائر أمواله سواء أطبق أو أردف بأنه لعقبه أو ورثته بعده، وذهب جمع إلى أنه لو أطلق لم تورث عنه بل تعود بموته إلى المعمر وتكون تمليكاً للمنفعة له مدّة عمره دون الرقبة وهو قول مالك (والعائد في هبته كالعائد في قيئه) زاد مسلم في روايته فيأكله. قال همام: قال قتادة ولا ألم القيء إلا حراماً، أي كما بقبح أن يقيء ثم يأكل يقبح أن يعمر أو يرقب ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه. - (حم ن عن أبن عباس). 5732 - (العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث) ينتقل بموت الأخذ لورثته لا إلى المعمر والمرقب وورثتهما خلافاً لمالك [ص 394] قال النوري: قال أصحابنا للعمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول أعمرتك الدار فإذا متّ فلورثتك أو عقبك فتصح اتفاقاً ويملك رقبة الدار وهي هبة فإذا مات فلورثته وإلا فلبيت المال ولا يعود للواهب بحال. الثاني أن يقتصر على جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لغيره والأصح صحته. الثالث أن يزيد فيقول فإن متّ عادت لورثتي فيصح ويلغو الشرط. - (طب عن زيد بن ثابت) ورواه عنه ابن حبان باللفظ المذكور ما عدا الرقبى. 5733 - (العمرة إلى العمرة) أي العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة فإلى للانتهاء على أصلها قيل ويحتمل كونها بمعنى مع (كفارة لما بينهما) من الصغائر وظاهر الحديث على الأول أن المكفر هو العمرة الأولى لتقييدها بما قدرناه وعلى الثاني أنهما معاً واستشكل كون العمرة كفارة لها مع أن تجنب الكبائر يكفرها وأجيب بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها وتكفير التجنب عامّ لجميع عمر العبد. قال في المطامح: نبه بهذا الحديث على فضل العمرة الموصولة بعمرة اهـ. وفيه ردّ على مالك حيث كره أن يعتمر في السنة غير مرة (والحج المبرور) أي الذي لا يخالطه إثم أو المقبول أو ما لا رياء فيه ولا فسوق (ليس له جزاء إلا الجنة) أي لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة. قال في المطامح: وقضية جعله العمرة مكفرة والحج جزاؤه الجنة أنه أكمل. - (مالك حم ق 4) في الحج (عن أبي هريرة) هذا تصريح بأن الجماعة كلهم رووه لكن استثنى المناوي أبا داود. 5734 - (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا) أي الصغائر (والحج المبرور) أي الذي لا يشوبه إثم أو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب (ليس له جزاء إلا الجنة) قال ابن القيم: فيه دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار إذ لو كانت العمرة كالحج لا يفعله في السنة إلا مرة لسوّى بينهما ولم يفرق. - (حم عن عامر بن ربيعة) بن كعب بن مالك العنبري بسكون النون حليف آل الخطاب صحابي بدري مشهور. قال الهيثمي: فيه عاصم بن عبيد اللّه وهو ضعيف. 5735 - (العمرتان تكفران ما بينهما) من الذنوب الصغائر ما اجتنبت الكبائر (والحج المبرور) أي المقبول (ليس له جزاء إلا الجنة) أي دخولها مع السابقين الأوّلين أو بغير سبق عذاب (وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا يبشر بها تبشيرة) أي ما قال سبحان اللّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر إلا بشره اللّه أو ملائكته بأمره بكل واحدة من الثلاث ببشارة أي بحصول شيء يسره. - (هب عن أبي هريرة) فيه من لم أعرفهم ولم أرهم في كتب الرجال. 5736 - (العمرة في الحج بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة الزكاة من الصيام) فيه إشارة إلى وجوب العمرة فلا يكفي الحج عن العمرة ولا عكسه. - (فر عن ابن عباس) وفيه إسماعيل بن أبي زياد وهم ثلاثة قد رمي كل منهم بالكذب وجويبر قال الذهبي: قال الدارقطني متروك. [ص 395] 5737 - (العنبر ليس بركاز) فلا زكاة فيه خلافاً للحسن لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى ركازاً لغة ولا عرفاً (بل هو لمن وجده) وهو شيء يقذفه البحر بالساحل أو نبات يخلقه اللّه في قعره وجنباته أو نبع عين فيه أو شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل أو روث دابة بحرية أو غير ذلك. قال ابن القيم: وهو أفخر أنواع الطيب بعد المسك وخطأ من قدمه عليه وضروبه كثيرة وألوانه شتى أبيض وأشهب وأحمر وأصفر وأخضر وأزرق وأسود وهو الأجود ومن منافعه أن يقوي القلب والحواس والدماغ. - (ابن النجار) في تاريخه (عن جابر) بن عبد اللّه. 5738 - (العنكبوت شيطان فاقتلوه) هو دويبة تنسج في الهواء جمعه عناكب وننظر بين هذا وبين قوله في الخبر المارّ جزى اللّه العنكبوت عنا خيراً الحديث وقد يقال ذاك في معينة نسجت على باب الغار وأما هذا ففي الجنس بأسره. - (د في مراسيله) عن ابن الصيفي عن بقية عن الوضين بن عطاء (عن يزيد بن مرشد) أبي عثمان الهمداني الصنعاني من صنعاء دمشق تابعي يرسل كثيراً (مرسلاً). 5739 - (العنكبوت شيطان) كان امرأة سحرت زوجها كما في خبر الديلمي فلأجل ذلك (مسخه اللّه تعالى فاقتلوه) ندباً وروى الثعلبي عن عليّ طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإنّ تركه يورث الفقر. - (عد عن ابن عمر) بن الخطاب قضية تصرف المصنف أن ابن عدي خرجه وأقره والأمر بخلافه فإنه أورده في ترجمة مسلمة بن علي الخشني وقال: عامة حديثه غير محفوظ وفي الميزان هو شامي واه تركوه وقال أبو حاتم: لا يشتغل به والنسائي: متروك والبخاري: منكر الحديث. 5740 - (العهد الذي بيننا وبينهم) يعني المنافقين هو (الصلاة) بمعنى أنها موجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهد (فمن تركها فقد كفر) أي فإذا تركوها برئت منهم الذمة ودخلوا في حكم الكفار فنقاتلهم كما نقاتل من لا عهد له. قال في الكشاف: والعهد الوصية وعهد إليه إذا وصاه وقال القاضي: الضمير الغائب للمنافقين شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه والمعنى أن العمدة في إجراء الأحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلواتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة فإذا تركوها كانوا وسائر الكفار سواء قال التوربشتي: ويؤيد هذا المعنى قوله عليه السلام لما استؤذن في قتل المنافقين إني نهيت عن قتل المصلين قال الطيبي: ويمكن أن يكون الضمير عاماً فيمن تابع النبي بالإسلام سواء كان منافقاً أم لا. - (حم ت ن حب ك) من حديث الحسين بن واقد (عن بريدة) قال الحاكم: صحيح ولا علة له واحتج مسلم بالحسين وقال العراقي في أماليه: حديث صحيح وظاهر كلام المصنف أنه لم يروه من الأربعة إلا ذينك وليس كذلك بل رووه جميعاً. 5741 - (العيافة) بالكسر زجر الطير (والطيرة) أي التشاؤم بأسماء الطيور وأصواتها وألوانها وجهة سيرها عند تنفيرها كما يتفاءل بالعقاب على العقوبة وبالغراب على الغربة وبالهدهد على الهدى وكما ينظر إن طار إلى جهة اليمين تيمن أو اليسار تشاءم (والطرق) الضرب بالحصى والخط بالرمل (من الجبت) أي من أعمال السحر فكما أن السحر حرام فكذا هذه الأشياء أو مماثل عبادة الجبت في الحرمة قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه وقيل أصله جبس فأبدلت السين تاءاً تنبيهاً على مبالغته في الفشولة ثم استعير لما يعبد من دون اللّه وللساحر والسحر [ص 396] ولخساستها وعدم اعتبارها وقد فسر في الحديث عن كل واحد منهما ولا بد من إضمار في الأولين مثل إنه مما يماثل عبادة الجبت أو من قبيلها أو من أعمال الجبت أي السحر انتهى. - (د) في الطب (عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة بن برمة بضم الموحدة وسكون الراء الأسدي قال في التقريب كأصله: مختلف في صحبته ورواه عنه النسائي أيضاً في التفسير وقال النووي بعد عزوه لأبي داود: إسناده حسن. 5742 - (العيادة) بمثناة تحتية أي زيارة المريض (فواق) بالضم والتخفيف، وفيه ندب تخفيف الزيارة فلا يطيل القعود عند المريض لشغله بالمرض وقد تعرض له حاجة (ناقة) أي قدر الزمن الذي بين حلبتي الناقة وقال الطيبي: فواق خبر المبتدأ أي زمن العيادة قدر فواق ناقة. - (هب عن أنس) ورواه عنه الديلمي بلا سند. 5743 - (العيدان) عيد الأضحى وعيد الفطر (واجبان على كل حالم) أي محتلم (من ذكر أو أنثى) يعني صلاته واجبة على كل من بلغ من الرجال والنساء والمراد أن ذلك متأكد الندب بحيث يقرب من الوجوب. - (فر عن ابن عباس) وفيه عمرو بن شمس قال الذهبي: تركوه. 5744 - (العين حق) يعني الضرر الحاصل عنها وجودي أكثري لا ينكره إلا معاند وقرب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد وتدخل البستان فتضر بكثير من العروش بغير مس والصحيح ينظر إلى الأرمد فقد يرمد ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هو وقد ذكروا أن جنساً من الأفاعي إذا وقع بصره على الإنسان هلك وحينئذ فالعين قد تكون من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون وقد أجرى اللّه عادته بوجود كثير من القوى والخواص والأجسام والأرواح كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيحدث في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه وذلك بواسطة ما خلق اللّه في الأرواح من التأثيرات ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين وليست هي المؤثرة إنما التأثير للروح والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية بغير اتصال ومنها ما يؤثر بالمقابلة ومنها ما يؤثر بتوجه الروح كالحادث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى اللّه ومنها ما يقع بالتوهم والتخييل فالخارج من عين العائن سهم معيون إن صادف البدن ولا وقاية لأثر فيه وإلا فلا كالسهم الحسي وقد يرجع على العائن. - (حم ق د ن عن أبي هريرة عن عامر بن ربيعة). 5745 - (العين حق) أي الإصابة بالعين من جملة ما تحقق كونه (تستنزل الحالق) أي الجبل العالي قال الحكماء: والعائن يبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعان فيهلك أو يهلك نفسه قال: ولا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتخلل مسام بدنه فيخلق اللّه الهلاك عندها كما يخلقه عند شرب السم وهو بالحقيقة فعل اللّه قال المازري: وهذا ليس على القطع بل جائز أن يكون، وأمر العين مجرب محسوس لا ينكره إلا معاند. - (حم طب ك) في الطب (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال الهيثمي عقب عزوه لأحمد والطبراني: فيه دويد البصري قال أبو حاتم لين وبقية رجاله ثقات. 5746 - (العين) أي الإصابة بالعين (حق) أي كائن مقضي به في الوضع الإلهي لا شبهة في تأثيره في النفوس والأموال [ص 397] قال القرطبي: هذا قول عامة الأمة ومذهب أهل السنة وأنكره قوم مبتدعة وهم محجوجون بما يشاهد منه في الوجود فكم من رجل أدخلته العين القبر وكم من جمل أدخلته القدر لكن بمشيئة اللّه تعالى ولا يلتفت إلى معرض عن الشرع والعقل فتمسك باستبعاد لا أصل له فإنا نشاهد من خواص الأحجار وتأثير السحر ما يقضي منه العجب وتحقق أن ذلك فعل مسبب كل سبب (ولو كان شيء سابق القدر) بالتحريك أي لو أمكن أن يسبق شيء القدر في إفناء شيء وزواله قبل أوانه المقدر له (لسبقته) أي القدر (العين) لكنها لا تسبق القدر فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة فإنهم بعد التقدير خلقوا قال القرطبي: فقوله ولو كان مبالغة في تحقيق إصابة العين تجري مجرى التمثيل إذ لا يرد القدر شيء فإنه عبارة عن سابق علمه تعالى ونفوذ مشيئته ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه فهو كقولهم لأطلبنك ولو تحت الثرى ولو صعدت السماء فأجرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين لأن القدر لم يرده شيء وقال القاضي: معناه أن إصابة العين لها تأثير ولو أمكن أن يعاجل القدر شيء فيؤثر في إفناء شيء وزواله قبل أوانه المقدر لسبقته العين (وإذا استغسلتم فاغتسلوا) خطاب لمن يتهم بأنه عائن أي إذ أمر العائن بما اعتيد عندهم من غسل أطرافه وما تحت إزاره ويصب غسالته على المعيون فليفعل ندباً وقيل وجوباً ويتعين المصير إليه عند خوف محذور بالمعان وغلب على الظن برؤه بالاغتسال وذلك لأنه كما يؤخذ ترياق لسم الحية من لحمها يؤخذ علاج هذا من أثر النفس الغضبية وأثر تلك العين كشعلة نار أصابت الجسد ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة ذكره ابن القيم وبه يعرف أن ما صار إليه المازري من أنه تعبدي إنما هو لخفاء وجه الحكمة عليه قال ابن القيم: وهذا لا ينتفع به من أنكره ولا من فعله بقصد التجربة.
|